السيد أحمد الموسوي الروضاتي
474
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 558 ، 559 : المسألة 57 : كتاب الظهار : إذا عدم المكفر الرقبة ، فدخل في الصوم ، ثم قدر على الرقبة ، فإنه لا يلزمه الاعتاق ، ويستحب له ذلك ، وهكذا المتمتع إذا عدم الهدي ، فصام ، ثم قدر على الهدي ، والمتيمم إذا دخل في الصلاة ، ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن دخوله في الصوم واجب بالإجماع ، والانتقال منه يحتاج إلى دليل ولا دليل . * إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 559 : المسألة 58 : كتاب الظهار : إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئه . . . وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * يجب في الكفارة أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 559 ، 560 : المسألة 59 : كتاب الظهار : يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين ، لا في يوم واحد ولا في يومين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه . . . * يجوز إعطاء الكفارة لمسلم بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 560 : المسألة 61 : كتاب الظهار : لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر . . . فان إعطاءه لمسلم مجمع على جوازه ، وإعطاؤه لكافر ليس على جواز دليل . * يجب أن يدفع عن الكفارة إلى كل مسكين مدان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 560 ، 561 : المسألة 62 : كتاب الظهار : يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان . والمد : رطلان وربع بالعراقي ، في سائر الكفارات . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . * إذا أحضر ستين مسكينا بالغا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام في الكفارة أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتكم أو أعطيتكم فجائز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 562 : المسألة 65 : كتاب الظهار :